تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 277
نمايش فراداده

لا يوجب انتقاض التيمم لا انها تدل عليه بالاطلاق فهما متعارضتان و لا بد معه من حمل الحسنة أو الصحيحة على الاستحباب إذا وجد الماء قبل الركوع و ذلك لتصريح الراوي بأنه وجد الماء حين يدخل في الصلاة أى حين شروعه فيها .

إلا أن هذا التوهم باطل لان المراد به هو كون الرجل داخلا في الصلاة و لا يراد به حال الشروع و الدخول ، فان معنى ( حين يدخل ) : حين كونه داخلا في الصلاة ، و ذلك لئلا يناقضه قول السائل قبل هذا : ( رجل تيمم ثم دخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ) .

لانه فرض أنه دخل في الصلاة و بعد دخوله فيها ، و ذلك لمكان ( ثم ) ، فمعني ( يؤتى بالماء .

.

) أى يؤتى به حال كونه داخلا في الصلاة ، فلو حمل ذلك على حال الشروع و الدخول لكان مناقضا لقوله ( ثم دخل في الصلاة ) .

هذه هي إحدى الروايتين التين استدل بهما على أن المتيمم إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء لم تنتقض طهارته سواء كان ذلك قبل الركوع أم بعده ، و لأَجلهما حملوا الصحيحة أو الحسنة المتقدمة الدالة على الانتقاض إذا وجد الماء قبل الركوع ، على استحباب نقض