تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 289
نمايش فراداده

اذا وجد الماء في اثناء الصلاة بعد الركوع ثم افتقده في الاثناء ايضا فهل يكفي ذلك التيمم لصلاة اخرى او لا ؟ فيه تفصيل

تفصيل : فاما أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أولا فعلى الثاني : الظاهر عدم تقدير بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الاخرى أيضا ( 1 ) .

و أما على الاول : فالأَحوط عدم الاكتفاء به ( 2 ) بل تجديده لها ، لان القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع انما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا .

وجدان الماء في الا ثناء ثم فقده في الا ثناء : ( 1 ) و الوجه فيه واضح : فان مفروض الكلام عدم تمكن المكلف من الطهارة المائية لعدم سعة زمان الوجدان للغسل أو الوضوء و هو في الحقيقة لم يجد ماء أو لم يرتفع عذره .

و قد قدمنا أن المراد من وجدان الماء و اصابته هو التمكن من استعماله هو متمكن منه على الفرض فوظيفته حينئذ هي التيمم لا الطهارة المائية ، و بما أنه متيمم و يسوغ له إتمام الصلاة التي بيده كذلك يسوغ له الدخول في غيرها من الصلوات بذاك التيمم .

( 2 ) علله بأن مقتضى القاعدة وجوب الطهارة المائية عليه لانه واجد للماء و متمكن من استعماله فتشمله إطلاقات أدلة وجوب الغسل أو الوضوء و انما ثبت بالدليل الخارجي جواز إتمام ما بيده من