تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 300
نمايش فراداده

جماعة متيممون اذا وجدوا ماء يكفي احدهم

( مسألة 22 ) : إذا وجد جماعة متيممون ماءا مباحا لا يكفي إلا لاحدهم بطل تيممهم أجمع إذا كان في سعة الوقت و إن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع ( 1 ) .

أحدهما فينتج تخيير المكلف بين الامرين فيجوز للمكلف أن يصلي مع الغسل دون الوضوء و يجوز له العكس .

و حيث انه متمكن من كل منهما في نفسه و لا ترجيح لاحدهما على الآخر فيبطل كلا تيممه لان بطلان أحدهما من دون بطلان الآخر ترجيح من دون مرجح .

و هذا و ان كان موافقا في النتيجة لما افاده الماتن ( قده ) من تقوية بطلان كلا من التيممين إلا أنه مبني على كون المقام من باب التعارض الذي لا يكون الاهمية أو احتمالها مرجحا فيه .

و اما على المبني الذي اشار اليه الماتن من فرض تعين صرف الماء في الاغتسال و جعله من باب التزاحم فلا وجه لما افاده كما عرفت .

جماعة متيممون إذا وجدوا ماءا تكفى أحدهم : ( 1 ) للمسألة صور : فأنه قد يفرض أن بعضهم جنب و الواجب عليه الاغتسال و لا يكفي الماء للغسل ، أو أن المالك لا يرضى بصرفه في الاغتسال و معه لا وجه لبطلان تيممه البدل عن الغسل و انما يبطل تيمم من تيمم