تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و ذلك لانه مبني على دخول المقام تحت كبرى التزاحم بأن يكون الامر بالغسل و الامر بالوضوء متزاحمين حينئذ لعدم تمكن المكلف من امتثالهما معا و بما أن الغسل معلوم الاهمية أو محتملها على الاقل فيقدم على الوضوء لما سبق مرة من أن احتمال الاهمية مرجح في باب التزاحم .و على هذا المبني يتعين صرف الماء في الغسل و مع وجدانه ما يكفي لاحدهما ينتقض تيممه بدلا عن الغسل دون الوضوء .و لا يبقي لما قواه الماتن - على هذا المبني - من بطلان كلا التيممين مجال .إلا انا قدمنا ان المقام و أمثاله خارج عن باب التزاحم و انما هو من باب التعارض لان التزاحم انما يتصور بين تكليفين استقلالين و اما بين تكليفين ضمنيين كما في الاجزاء و الشرائط أو الشرط و الجزء فلا معنى للتزاحم فيهما لان المكلف بعجزه عن احد الجزئين أو الشرطين يسقط عنه الامر بالمركب لتعذره فلا امر ضمني في شيء منهما .نعم : لما علمنا ان الصلاة لا تسقط بحال علمنا أن المكلف لابد له من الاتيان بها مع احد الجزئين أو الشرطين و انها واجبة عليه فالتكليف انما جعل على الصلاة مقيدة بأحدهما أو مشتملة على أحدهما و لا يمكن جعله مقيدة أو مشتملة على هذا و ذاك فهما متعارضان .و لاجل التعارض يسقط إطلاق دليل كل واحد منهما كما دل على وجوب الغسل عند تمكنه من الماء و ما دل على وجوب الوضوء عند تمكنه منه لعدم إمكان شمولهما للمقام فيسقطان .و ترجع إلى مقتضى الامر العملي و هو البراءة عن خصوصية