تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ذلك لانه مبني على دخول المقام تحت كبرى التزاحم بأن يكون الامر بالغسل و الامر بالوضوء متزاحمين حينئذ لعدم تمكن المكلف من امتثالهما معا و بما أن الغسل معلوم الاهمية أو محتملها على الاقل فيقدم على الوضوء لما سبق مرة من أن احتمال الاهمية مرجح في باب التزاحم .

و على هذا المبني يتعين صرف الماء في الغسل و مع وجدانه ما يكفي لاحدهما ينتقض تيممه بدلا عن الغسل دون الوضوء .

و لا يبقي لما قواه الماتن - على هذا المبني - من بطلان كلا التيممين مجال .

إلا انا قدمنا ان المقام و أمثاله خارج عن باب التزاحم و انما هو من باب التعارض لان التزاحم انما يتصور بين تكليفين استقلالين و اما بين تكليفين ضمنيين كما في الاجزاء و الشرائط أو الشرط و الجزء فلا معنى للتزاحم فيهما لان المكلف بعجزه عن احد الجزئين أو الشرطين يسقط عنه الامر بالمركب لتعذره فلا امر ضمني في شيء منهما .

نعم : لما علمنا ان الصلاة لا تسقط بحال علمنا أن المكلف لابد له من الاتيان بها مع احد الجزئين أو الشرطين و انها واجبة عليه فالتكليف انما جعل على الصلاة مقيدة بأحدهما أو مشتملة على أحدهما و لا يمكن جعله مقيدة أو مشتملة على هذا و ذاك فهما متعارضان .

و لاجل التعارض يسقط إطلاق دليل كل واحد منهما كما دل على وجوب الغسل عند تمكنه من الماء و ما دل على وجوب الوضوء عند تمكنه منه لعدم إمكان شمولهما للمقام فيسقطان .

و ترجع إلى مقتضى الامر العملي و هو البراءة عن خصوصية

/ 351