و كذا إذا كان الماء المفروض للغير و أذن للكل في استعماله و أما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط ، كما انه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون الآخر - لكونه جنبا و لم يكن بقدر الغسل - لم يبطل تيمم ذلك البعض .
( مسألة 23 ) : المحدث الاكبر الجنابة إذا وجد ماءا لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل و تيمم بدلا عن الوضوء ، و ان لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ و تيمم بدل الغسل ( 1 ) .
إما أن يتساوى الجميع من حيث القوة و الضعف بحيث لا يغلب واحد منهم الآخر فيبقى حينئذ تيمم الجميع بحاله لكشف ذلك عن عدم تمكنهم من الماء لانه مزاحم مع الآخر من دون تمكنه من الغلبة .
و إما أن يكون واحد منهم غالبا على الآخر و يكون الآخر مغلوبا فينتقض حينئذ تيمم الغالب و يبقى تيمم المغلوب بحاله لان الغالب متمكن من الوضوء أو الاغتسال دون المغلوب فلا وجه لانتقاض تيممه فان مجرد وجدان الماء لا يوجب الانتقاض بل المدار على التمكن من الاستعمال .
و مما ذكرناه في هذه الصورة يظهر حكم ما لو سبق بعضهم زاحمه الآخر و لكن بعضهم لو سبق لم يزاحمه الآخرون ، و ان يتعرض له " مد ظله " .
( 1 ) ظهر الحال في هذه المسألة مما بيناه في المسألة المتقدمة فلا نعيد .