تحقيق ان التيمم رافع أم مبيح : و الانصاف ان كون التيمم مبيحا أو رافعا لم ينقح في كلماتهم و ذلك لان المراد من الاباحة إن كان هو أن المتيمم باق على حدثه و جنابته إلا أن ادلة التيمم مخصصة لما دل على اشتراط الطهور في الصلاة ، و بها جاز للمتيمم الدخول في الصلاة من دون طهارة فهو مقطوع الفساد .
و ذلك لان ادلة ( 1 ) بدلية التيمم تدلنا على أن التيمم أو التراب طهور و ان رب الصعيد و رب الماء واحد و ان المكلف قد دخل في صلاته بطهر عن تيمم ( 2 ) ، بل يمكن دعوى تواتر الاخبار على أن التيمم طهور كما ان الماء طهور .
فهذا الاحتمال لا يظن القول به من احد الفضلا عن أن ينسب إلى المشهور .
و أما المراد من الرفع فهو ان كان هو ان التيمم كالغسل يرفع الحدث و الجنابة فلازمه أن يكون وجدان الماء الذي ينقض به التيمم من أحد أسباب الجنابة فتكون أسبابها ثلاثة .
الجماع و خروج المني و وجد ان الماء مع انه من البديهي ان وجدان الماء ليس سببا للجنابة أو غيرها من الاحداث و انما هو ناقض للتيمم
1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 23 و ذيل باب 14 من أبواب التيمم . 2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 2 .