و المكلف جنب بسببه السابق على تيممه .
فلا وقع للبحث عن أن الرفع و الاباحة بهذين المعنيين و ليسا قابلين للبحث و الكلام .
الذي ينبغى التكلم عليه : و الذي ينبغي أن يتكلم عنه هو أن التيمم هل هو رافع للجنابة رفعا موقتا أي في الزمان المتخلل بين التيمم و وجد ان الماء أو هو رافع لها حتى موقتا و انما هو طهور فالجنب المتيمم باق على جنابته إلا أنه متطهر ، فالجنب على قسمين : متطهر و غير متطهر .
هذا امر معقول قابل لان يبحث عنه و يتكلم فيه .
و ذلك لان الحدث من أحكام الجنابة يمكن ان يرتفع في مورد بدليل .
و لان الجنابة امر عرفي أمضاه الشارع و هي منتزعة من امرين : الجماع و نزول المني و عدم الاغتسال .
و الشخص الواجد للامرين قد يتيمم و يتطهر و قد لا يتيمم و لا يتطهر .
فالجنب على قسمين : متطهر و غير متطهر و قد قال سبحانه في ذيل آية التيمم : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم ) ( 1 ) فهو كالصريح في أن التيمم مطهر و كذلك غيره من الاخبار المتقدمة فان المتيمم ممن خرج منه المني و لم يغتسل كما أن المتيمم كذلك أيضا فلا منافاة بين الجنابة و الطهارة فان الرافع
1 - سورة المائدة : الآية 6 : 5 .