تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 306
نمايش فراداده

بيان ما هو الصحيح في المسألة والاستدلال عليه بالاصل والاطلاق والروايات

للجنابة انما هو الغسل و حسب دون التيمم .

و لعله اليه اشار قوله سبحانه " و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " أي لا ترتفع الجنابة إلا بالاغتسال و تبقى الجنابة عند التيمم .

كما ان الجنابة امر اعتباري لا مانع من ارتفاعه في الوسط مع بقائه في الاول و الاخير و هو مستند إلى سببه السابق بأن يكون المكلف جنبا باعتبار ملامسته النساء أو خروج المني .

ثم يرتفع ذلك الاعتبار عند تيمم المكلف إلى زمان وجدان الماء ثم بعد وجدانه يعتبر جنبا بالسبب السابق - و هو ملامسته أو امناؤه - بمعنى انه يمكن أن يكون اعتبار الجنابة محدودا بحد و زمان و يكون قبله و بعده مستندا إلى سببه السابق .

فيكون التيمم رافعا للجنابة حقيقة رفعا موقتا من دون أن يكون وجدان الماء سببا للجنابة .

نعم : هذا معقول في الامور التكوينية و الحقيقية لان المعلول إذا ارتفع احتاج حدوثه وعوده بعد ذلك إلى علة جديدة و لا يعقل أن تكون علته السابقة موجودة و يرتفع معلولها في الوسط و يعود في الاخير .

و ما ذكرناه في المقام له نظائر كثيرة .

منها : إذا استأجر شخص دارا إلى سنة فانه يملك منفعتها بسبب عقد الاجارة إلى آخر السنة ثم أجرها في الوسط من شخص آخر فان منافعها تخرج عن ملكه في الا ثناء و بعد شهرين مثلا تعود إلى ملكه بعين السبب السابق - و هو عقد الاجارة - فهو سبب للملكية في الاول و الاخير مع ارتفاعها في الوسط حقيقة .

فهذان الاحتمالان يقبلان البحث و النزاع ، و تبتني عليهما المسألة