تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
التي بأيدينا .و ذلك لانا لو قلنا بأن التيمم رافع للجنابة حقيقة رفعا موقتا فالمكلف ليس بجنب حقيقة ، و غير الجنب و المحدث لو أحدث بحدث اصغر وجب عليه الوضوء و هو ظاهر ، و لو قلنا بانه يبقى جنبا لكنه متطهر وجب عليه التيمم ثانيا لزوال طهارته بالحدث الاصغر و هذا ما ذهب اليه المشهور .و الصحيح هو الثاني و أن وظيفة المكلف في مفروض الكلام هو التيمم دون الوضوء .و ذلك : أما من حيث الاصل العملي فلانا لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية نستصحب بقاء جنابة المكلف بعد تيممه و ذلك لكونه جنبا قبل التيمم يقينا .فلو شككنا في بقائه على جنابته بعد التيمم نستصحب جنابته فيجب عليه التيمم ثانيا إذا أحدث بالاصغر ، و لو لم نقل بجريان الاستصحاب فيها كما هو المختار فمقتضى العلم الاجمالي هو وجوب الجميع بين التيمم و الوضوء .و ذلك لانه إن كان باقيا على جنابته بعد التيمم فوظيفته التيمم ثانيا ، و ان كانت جنابته مرتفعة به فوظيفته الوضوء فلا مناص من أن يجمع بينهما عملا بالعلم الاجمالي .و أما من حيث الادلة الاجتهادية فمقتضى إطلاق الكتاب و السنة وجوب التيمم على المكلف في مفروض المسألة و ذلك لان قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ان كنتم جنبا