اختيار التراب أو الرمل و نحوهما مما فيه علوق و حيث ان اعتبار العلوق مشروط بالتمكن منه فإذا لم يتمكن منه يجوز التيمم بالحجر لانه جسم متصلب لا علوق فيه .
و هذا تفصيل متين على تقدير اعتبار العلوق كما يأتي في محله .
و اما التفصيل الاول فهو مما لا دليل عليه و ذلك لانا ان استفدنا من الآية المباركة و الروايات ان التيمم لابد ان يكون بالارض ترابا كان أو حجرا أو غيرهما فلا بد من الالتزام بجواز التيمم بمطلق وجه الارض كما عليه المشهور - .
و ان استفدنا منهما ان التيمم مختص بالتراب الخالص بأن فسرنا الصعيد به - فلا بد من الالتزام بعدم جوازه بالحجر و الرمل و نحوهما ، نعم ورد الامر بالتيمم بالثوب ( 1 ) المغبر أو لبد ( 2 ) السرج و أما في الحجر و الرمل فلا أمر .
إذن لا موقع للتفصيل بين الاختيار و الاضطرار ، و تخصيص ما يتيمم به بالتراب على الاول دون الثاني بل العمدة هو القولان الاولان في تفسير الصعيد و انه هل هو مطلق وجه الارض أو هو التراب بحيث لولاه كان المكلف فاقد الطهورين بلا فرق في ذلك بين الاختيار و الاضطرار .
إذا عرفت ذلك فنقول : الكلام في ذلك يقع في مقامين : " المقام الاول " : فيما يقتضيه الاصل العملي فيما لو لم نستفد أحد الوجهين من الادلة و شككنا في جواز التيمم بغير التراب .
فنقول : حيث ان التكليف بالجامع بين التراب و غيره معلوم
1 - ( 2 ) الوسائل : ج 2 ب 2 من أبواب التيمم .