غسل آخر أم لم يكن - و ذلك لقوله تعالى " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " ( 1 ) على التقريب المتقدم في محله .
لدلالته على أن الجنب يجب عليه التيمم إن لم يجد ماءا ، و مقتضى إطلاقه عدم الفرق في ذلك بين أن يكون عليه غسل آخر أو لم يكن .
و ان لم يكن بينها غسل الجنابة فان قلنا بان المكلف إذا وجب عليه اغسال متعددة و أتى بواحد منها و لو مع الغفلة عن غيره و عدم قصده وقع عن الكل و سقطت عن ذمته لقوله ( ع ) إذا اجتمعت عليك حقوق اجزاك منها غسل واحد " ( 2 ) فلا مناص من الالتزام بالتداخل في بدله أيضا .
و ذلك لان معنى ذلك أن الاغسال الواجبة عليه حينئذ لا تقع مطلوبة منه في الخارج سوى غسل واحد فالمتعدد مطلوب في الخارج و انما الواجب الذي بقع مطلوبا في الخارج غسل واحد و هو مجزء عن غيره .
و من الواضح ان الغسل الواحد يكون بدله أيضا واحدا فلا يجب عليه إلا تيمم واحد ، فان التداخل في الاغسال على طبق القاعدة حينئذ أى لم يجب عليه من الابتداء إلا غسل واحد فبدله أيضا واحد لا أن المطلوب منه في الخارج هو التعدد ، و الدليل الخارجي دل على التداخل في الغسل ليدعى اختصاصه بالغسل فلا يأتي في بدله .
و أما لو قلنا بما ذهب اليه جماعة - و منهم الماتن ( قده ) - من
1 - سورة الآية النساء : 4 : 43 و المائدة : 5 : 6 . 2 - تقدم نفس مصدر الرواية المتقدمة .