باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد ( 1 ) كما مر نظائره مرارا .
إذا قصد معينا فتبين ان الواقع غيره : ( 1 ) بأن يأتي بالتيمم المقيد بكونه بدلا عن الجنابة و انكشف أن ما على ذمته غسل المس لا الجنابة .
و ذلك نظرا إلى أن ما أتى به و قصده واقع و ما هو الواقع مقصود ، هذا و لكن ظهر مما بيناه في المقام و في بحث تداخل الاغسال خروج المقام عن باب الخطأ في التطبيق لان مورده ما إذا أتى بذات المأمور به في الخارج و اشتبه في خصوصياته و كيفياته و هذا كما إذا كانت الصلاة مستحبة في حقه فأتى بها بقصد وجوبها أو بالعكس فانه اشتباه في التطبيق .
و اما إذا كان المأتي به مغايرا لما هو المأمور به فهو من باب الخطأ في أصل المأمور به و اشتباهه بغير المأمور به لا أنه خطأ في التطبيق .
و هذا كما لو كان مديونا لواحد فأعطاه لغيره فانه لا يكون مجزيا بوجه لعدم كونه اتيانا للمأمور به .
و من ذلك الاداء و القضاء و النافلة و الفريضة و الظهر و العصر و غيرها فإذا دخل في الصلاة قاصدا بها الظهر ثم انكشف إتيانه بها قبل ذلك و ان الواجب عليه هو العصر .
أو انه أتى بركعتين ناويا بها نافلة الفجر ثم ظهر إتيانه بها و أن