تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 319
نمايش فراداده

و كان هناك ماء لا يكفي إلا لاحدهم فان كان مملوكا لاحدهم تعين صرفه لنفسه ، و كذا إن كان للغير و اذن لواحد منهم .

و أما إن كان مباحا أو كان للغير و اذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل و ييمم الميت و يتيمم المحدث بالاصغر أيضا .

" المقام الاول " إذا دار الامر بين الجنب و الميت فلا يخلو الحال إما ان يكون الماء ملكا للجنب أو الميت أو يكون مقدار منه للميت أو يكون مملوكا لثالث ، و على التقدير الاخير إما أن يرخص المالك في التصرف به للجنب خاصة أو للميت فقط أو يبيح التصرف فيه مطلقا ، و إما أن يكون الماء مباحا من المباحات الاصلية الاولية .

أما إذا كان الماء مملوكا للجنب فلا اشكال في تعين الغسل عليه لتمكنه من الماء في الاغتسال و قد قدمنا في محله انه لا يجب على المكلفين بذل الماء و انما الواجب عليهم العمل و حسب .

و حيث انه لا ماء لتغسيل الميت به وجب عليهم ان ييمموه .

و إذا كان الماء مملوكا للميت وجب تغسيل الميت به و يجب على الجنب ان يتيمم لعدم تمكنه من الماء و الاغتسال .

و إذا كان الماء مشتركا بينهما فان تمكن الجنب من شراء حصة الميت من وليه أو وصيه أو قيمه أو تمكن من العكس وجب لتمكنه من تحصيل الماء للغسل الواجب و وجب على الآخر أن يتيمم أو ييمم .

و إذا لم يتمكن من أحدهما فلا يجب الغسل على الجنب و لا