عيسى عن ابن أبي نجران .
و ثانيهما : عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عنه ، و قد رواها عن ابن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ، و رواها الشيخ باسناده عن الصفار الذي وقع في طريق الصدوق و نقل الرواية المتقدمة عن الصفار مع الواسطة .
و للشيخ طريق صحيح إلى الصفار و هو رواها عن ابن أبي نجران انه قال : حدثني رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا .
.
( ع ) .
و حيث أنا لا نحتمل تعدد الرواية لا تحاد ألفاضهما بتمامها سوى اشتغال احداهما على لفظة ( بتيمم ) بعد قوله ( و يدفن الميت ) دون الاخرى و هذا لا يستوجب الحكم بتعدد الرواية .
كما أن الراوي فيهما هو الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نجران - بناءا على وجود السقط في نسخة الشيخ حيث رواها باسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى لا عن أحمد بن محمد ابن عيسى - و من البعيد جدا أن يروي ابن أبي نجران هذه الرواية لاحمد ثم هو للصفار تارة بقوله : ( سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( ع ) ) و اخرى بقوله : ( حدثني رجل أنه سأل أبا الحسن الرضا ( ع ) ) .
بل من المطمأن به أنهما رواية واحدة نقلها ابن نجران للراوي عنه بكيفية واحدة مرددة في انها مسندة أو مرسلة فبهذا تسقط الرواية عن الاعتبار لا محالة .
و يدل على ذلك أن الشيخ و الصدوق " قد هما " صرحا أن ما يرويانه عن أرباب الكتب و المصنفات انما يرويانه عن كتبهم لا عن أصحابها