الميت سنة و التيمم للآخر جائز " فان المراد من جواز التيمم للآخر ان كان هو المشروعية فهو كذلك في الجنب أيضا لانه يتيمم عند فقدانه الماء .
ثم إن الوضوء مثل الغسل في كونه فريضة لاسنادهما إلى نص الكتاب - نعم غسل الميت سنة - إذن فما المرجح لغسل الجنابة على الوضوء ؟ و عليه لا يمكن حمل ذلك على التعليل و لا بد من حمله على التعبد المحض .
ذكر جملة من الروايات : و من جملة الروايات : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة و ليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله ، يتوضأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل و هم لا يتوضأون ؟ فقال : " يتوضأون هم و يتيمم الجنب " ( 1 ) .
و هي على عكس الرواية السابقة ، و الظاهر أن سندها صحيح لان ( وهيب بن حفص ) و ان كان مرددا بين الثقة و الضعيف إلا أن الظاهر كونه الثقة في سند الرواية لشهادة النجاشي على أن الراوي لكتاب ( وهيب بن حفص ) هو ( محمد بن الحسين ) مثل ما في هذا السند .
هذا على أن الظاهر أن ( وهيب ) شخص واحد لا أنه متعدد :
1 - الوسائل : ج 2 باب 18 من أبواب التيمم ح 2 .