تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 346
نمايش فراداده

اذا نقش لفظ الجلالة في بعض الاعضاء وجهات الكلام في المسألة وبيان الجهة الاولى

( مسألة 37 ) : إذا كان بعض أعضائه منقوشا بإسم الجلالة أو غيره من اسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأَحوط محوه ( 1 ) حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الاحداث لمناط حرمة المس على المحدث .

و ان لم يتمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من مس .

أو الغسل ارتماسا أو لف خرقة بيده و المس بها .

و إذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الامر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية و الانتقال إلى التيمم و الظاهر سقوط حرمة المس .

تيمم آخر عليه بدلا عن الغسل .

فالتداخل على خلاف الاطلاق فلا موجب للتيمم الثالث إلا على وجه الاحتياط الاستحبابي .

( 1 ) تعرض ( قده ) في هذه المسألة إلى جهات : " الجهة الاولى " : ان من كان على بعض أعضائه نقش لفظ الجلالة أو غيرها مما يحرم مسه على المحدث وجب عليه محوه لانه و ان كان لا يصدق عليه