تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 48
نمايش فراداده

عدم الفرق جواز التيمم على حجر الجص والنورة والطين بين ما قبل الطبخ والاحراق وما بعدهما

و أما بعده فلا يجوز على الاقوى ( 1 ) كما أن الاقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالزخرف و الآجر و ان كان مسحوقا مثل التراب .

لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الارض ( 1 ) .

و " منها " : موثقته الاخرى المروية في الوسائل بعد موثقته المتقدمة ( 2 ) و هي تدلنا على أن المطهر عند فقدان الماء مطلق وجه الارض لا انه خصوص التراب حتى يكون المكلف عند عدم تمكنه من التراب فاقد الطهورين ، و مع ذلك ينبغي مراعاة الاحتياط و اختيار التراب للتيمم به .

هذا تمام الكلام في عدم اختصاص التيمم بالتراب و جوازه بمطلق وجه الارض حتى مع الاختيار .

التسوية بين الطين المطبوخ و غيره : ( 1 ) لا فرق في جواز التيمم على حجر الجص و النورة و الطين بين قبل الاحراق و الطبخ و بعدهما و ذلك لانها من أجزاء الارض .

و قد قدمنا أن الصحيح جواز التيمم بمطلق وجه الارض و من المعلوم

1 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 3 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 4 .