تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 62
نمايش فراداده

ما هو مقتضى القاعدة المستفادة من الكتاب والسنة وجواز التيمم بالثلج وعدمه

سألته عن رجل يصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك أم يتيمم ؟ قال : إن غسله أجزأه و إلا عليه التيمم قال : قلت : أيهما افضل ؟ أ يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه و جسده و رأسه ؟ قال : الثلج إن بل رأسه و جسده افضل .

.

( 1 ) و هي من حيث الدلالة عين سابقتها .

و من حيث السند ضعيفة لان في سندها عبد الله بن الحسن و هو موثق .

فالمتحصل ان الاخبار المستدل بها على وجوب الوضوء أو الاغتسال بالثلج بمعنى الدلك به كلها ضعيفة السند و قابلة للمناقشة في دلالة أكثرها .

و أما المقام الثاني : فمقتضى القاعدة المستفادة من الكتاب و السنة عدم جواز التيمم بالثلج لان الطهور منحصر بالماء و التراب - بمعنى الارض - و ليس الثلج من الارض و لا انه ماء .

لكن قد يقال بجواز التيمم عليه .

و يستدل عليه بصحيحة محمد بن مسلم أو حسنته بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألت عن رجل أجنب في سفر و لم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا فقال : " هو بمنزلة الضرورة يتيمم " ( 2 ) .

و ( فيه ) ان الرواية تدل على ان المكلف - في مفروض السوأل - فاقد للماء و يجوز له ان يتيمم و ليست فيها أية دلالة على انه يتيمم بالثلج أو الماء الجامد بل يتيمم بما يتيمم به شرعا ، و قوله " و لم يجد إلا الثلج أو ماء جامد " ليس انه بمعنى انه لا يجد ما يتيمم به أيضا بل

1 - الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب التيمم ح 4 .

2 - الوسائل ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 9 .