تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
لا لم يجد ما يتوضأ أو يغتسل به فلا دلالة في الصحيحة على ذلك المدعي .و روى صاحب الوسائل في الباب الثامن و العشرين من أبواب التيمم رواية عن المقنع للصدوق قال ( في المقنع ) : و روي إن أجنبت في أرض فلم تجد إلا ماءا جامدا و لم تخلص إلى الصعيد فصلي بالتمسح ثم لا تعد إلى الارض التي توبق فيها دينك .و ذكر المعلق في الهامش : قلت : رواه البرقي أيضا في المحاسن في ص 372 عن أبيه عن أبى عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله ابن على الحلبي نحوه .و هذا السند كما ترى صحيح و هو يوهم وجود رواية صحيحة تدل على لزوم التمسح بالماء الجامد فيما إذا لم يجد المكلف سوى الماء الجامد و لم يخلص إلى الصعيد فلا بد من اتباعها و ان كانت رواية المقنع مرسلة .إلا ان الامر ليس كما توهمه التعليقة اذ لم توجد رواية أخرى دالة على لزوم التمسح بالماء الجامد و انما الرواية هي ما قدمناه من الصحيحة أو الحسنة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألت عن رجل أجنب في سفر و لم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا فقال : " هو بمنزلة الضرورة يتيمم و لا أرى أن يعود إلى هذه الارض التي توبق فيها دينك .فان البرقي روى هذه الرواية في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن على الحلبي عن أبي عبد الله فراجع الباب التاسع من أبواب التيمم من الوسائل و الاشتباه من المعلق .كذا أفاده أولا ، ثم ذكر دام ظله : انه عند المراجعة إلى المحاسن