تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 76
نمايش فراداده

عند التيمم بالطين اذا لصق بيده وجبت ازالته

جواز التيمم على الارض السبخة اذا صدق عليها عنوان الارض

لم يستحق ، و كذا بحجر الرحى و حجر النار و حجر السن و نحو ذلك لعدم كونها من المعادن ( 1 ) الخارجة عن صدق الارض و كذا يجوز التيمم بطين الارمني .

( مسألة 5 ) : يجوز التيمم على الارض السبخة إذا صدق كونها ارضا بأن لم يكن علاها الملح ( 2 ) .

( مسألة 6 ) : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالته أولا ثم المسح بها ( 3 ) و في جواز ازالته بالغسل إشكال .

( 1 ) بل و لو كان من المعادن كما سبق .

( 2 ) لان الملح خارج عن الارض و لا يطلق عليه اسمها ، و هذا بخلاف ما إذا كانت سبخة من دون أن يعلوها الملح فانها ارض حقيقة و يصدق عليها اسمها .

وجوب ازالة ما لصق باليد من الطين لدى التيمم : ( 3 ) في هذا الفرع مسألتان : " احداهما " : ان الطين إذا لصق بيد المتيمم عند ما يتمم به هل تجب ازالته أو لا تجب ؟ و الصحيح عدم الوجوب لاطلاق ما دل على جواز التيمم من الطين أو به .

و ( دعوى ) ان الطين اللاصق باليد عند التيمم به يمنع عن