( مسألة 11 ) : يجوز التيمم اختيارا على الارض الندية و التراب الندي ( 1 ) و إن كان الاحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
( مسألة 12 ) : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به في ارادته من المتن .
التيمم بالارض الندية : ( 1 ) لاطلاق ما دل على جواز التيمم بالارض و التراب ( 1 ) لعدم تقييدهما باليبوسة و الجفاف ، نعم ورد في صحيحة رفاعة : " فانظر اجف موضع تجده فتيمم منه " .
إلا أن الصحيحة أجنبية عما نحن فيه لان موردها ما إذا لم يوجد التراب و لا الرمل و كانت الارض مبتلة وكلها طين ففي مثلها امره بالتيمم من اجف موضع يجده و لا بأس بالعمل بالصحيحة في موردها - أي عند انحصار ما يتيمم به بالطين - و اما مع وجود التراب و اختلافه باليبوسة و النداوة فمقتضى الاطلاق جواز التيمم بما اراده و ان كانت الارض ندية .
1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب التيمم .