تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 88
نمايش فراداده

الانتقال إلى المرتبة اللاحقة اذا كانت المرتبة المتقدمة عليها نجسة واذا كانت اللاحقة ايضا كذلك صار فاقد الطهورين ولحقه حكمه

نجسا بطل و ان كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ( 1 ) و ان لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة و إن لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقدا الطهورين و يلحقه حكمه ، و يشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر .

نعم : هذا فيما إذا كان ما يتيمم به ارضا أو ترابا .

و اما في الغبار الموجود في الثوب النجس فمقتضى إطلاق ما دل على جواز التيمم بالمغير ( 1 ) عدم اعتبار النظافة الشرعية في الثوب اذ لم يقم على اعتبارها فيه دليل و ان كان الغبار كالعارض على الثوب لاختصاص الدليل بالارض و التراب .

و ان كان الاحتياط بالتيمم به و الصلاة في الوقت مع التيمم بالطاهر و الصلاة خارج الوقت أو الوضوء و إتيانها خارج الوقت حسنا و في محله إذا لم يكن عنده مغير طاهر و إلا يتيمم به و يصلي في وقتها أداءا .

( 1 ) لعدم صحة التيمم بالنجس واقعا .

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 9 من أبواب التيمم .