تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 89
نمايش فراداده

اذا جهل بالغصبية أو نسيها

يشترط فيما يتيمم به الاباحة وكذا اباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم

و يشترط أيضا اباحته و إباحة مكانه ( 1 ) و الفضاء الذي يتيمم فيه ( 2 ) و مكان المتيمم ( 3 ) فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم و العمد .

نعم لا يبطل مع الجهل و النسيان ( 4 ) .

اشتراط الاباحة فيما يتيمم به و في مكانه و الفضاء : ( 1 ) لانه مع حرمة ما يتيمم به و مبغوضيته يكون التيمم به مبغوضا محرما و الحرام لا يمكن ان يقع مصداقا للواجب .

و كذلك الحال فيما إذا كان مكانه محرما لان التيمم بالضرب على المتيمم به تصرف فيه و مع حرمته لا يقع مصداقا للتيمم المأمور به .

( 2 ) لان التيمم يعتبر فيه الضرب و هو تصرف في الفضاء و لا يكفي فيه مجرد وضع اليد على ما يتيمم به كما لا يخفى .

( 3 ) لا دليل على إباحة مكان المتيمم بعد إباحة نفس ما يتيمم به و مكان التيمم و فضائه لانه امر خارج عن التيمم و لا يسري حرمته إلى المأمور به بوجه .

إذا جهل الغصبية أو نسيها : ( 4 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : " أحدهما " : في صورة الجهل بغصبية احدى هذه المذكورات .

" ثانيهما " : في صورة نسيان الحرمة أو الغصبية في المذكورات .