لاستلزامه المخالفة القطعية فالعقل يستقل بالتنزل إلى الامتثال الاحتمالي و إلغاء استصحاب عدم الوضوء بالماء المباح أو عدم التيمم بالتراب المباح .
و ذلك لدوران الامر بين المحذورين لان المكلف حيث يتمكن من الطهور بالمباح يتنجز في حقه الامر بالصلاة مع الماء أو التراب و بما انه متمكن من إمتثال النهي عن الغضب يتنجز في حقه تحريم الغصب .
و الاول يقتضي الوضوء أو التيمم بكلا الطرفين تحصيلا للعلم بالفراغ .
و الثاني : يقتضي التجنب عن كليهما تحصيلا للعلم بامتثال النهي عن الغصب و حيث ان كلا من الطرفين يحتمل فيه الوجوب و الحرمة و لا يمكن الاحتياط فهو من دوران الامر بين المحذورين و الوظيفة حينئذ لدى العقل هي التخيير و التنزل إلى الامتثال الاحتمالي .
فان مقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الامتثال القطعي و حيث انه امر ممكن في المقام يتنزل إلى الامتثال الاحتمالي كما قدمناه هذا .
( و قد يقال ) : ان المورد من موارد العلم الاجمالي لان ذلك الطرف الذي يتوضأ أو يتيمم به إن كان مباحا وجب عليه الاتيان بالصلاة في وقتها مع الماء أو التراب ، و ان كان مغصوبا وجب عليه القضاء خارج الوقت لكونه فاقد الطهورين حينئذ .
و مقتضى العلم الاجمالي لزوم الجمع بين الامرين فلا بد من أن يتوضأ أو يتيمم بواحد منهما و يصلي في الوقت ثم يقضي صلاته خارج الوقت مع الماء المباح أو التراب المباح .
( و يدفعه ) : ان العلم الاجمالي انما يتنجز فيما إذا جرت الاصول في اطرافه و تساقطت بالمعارضة و ليس الامر في المقام كذلك