( مسألة 3 ) : إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم ( 1 ) و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين .
و ذلك لانه في الوقت لابد من الوضوء أو التيمم بأحد المائين أو الترابين - اي الموافقة الاحتمالية - بمقتضى قاعدة الاشتغال .
و اما القضاء فحيث نشك في موضوعه و هو الفوت فنرجع إلى البراءة عنه لان القضاء بامر جديد .
و عليه فالصحيح ما ذكرناه من تخيير المكلف بين التيمم بأحد الترابين أو الوضوء بأحد المائين لانه من دوران الامر بين المحذورين .
العلم الاجمالي بغصبية الماء أو التراب : ( 1 ) ظهر حكم هذه المسألة مما بيناه في المسألة المتقدمة .
و تفصيله : أنه إذا علم بغصبية ما عنده من الماء أو التراب لم يجز له التصرف في شيء منهما إذا كان عنده ماء أو تراب آخر للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في أحدهما .
و اما إذا انحصر الماء أو التراب بهما فقد ذكر الماتن ان المكلف يكون فاقد الطهورين حينئذ .
إلا أن الصحيح أن يقال : ان التراب الواقع طرفا للعلم الاجمالي بالغصبية اما ان يكون له اثر آخر جواز التيمم به لانه في مكان مرتفع أو منخفض - مثلا - لا يجوز السجود عليه أو أن المالك لا يرضى