أنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 536/ 19
نمايش فراداده

الأرجل مكان الغسل، أخذ ـ بعد فترة من الزمن ـ مَن لا يعرف الناسخ والمنسوخ بالسنّة المنسوخة، وأثار الخلاف غافلاً عن أنّالواجب عليه الأخذ بالقرآن الناسخ للسنّة وفيه سورة المائدة التي هي آخر سورة نزلت على النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .

أخرج ابن جرير عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح، والسنّة بالغسل.(1)

ويريد من السنّة عمل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قبل نزول القرآن، ومن المعلوم أنّ القرآن حاكم وناسخ.

وقال ابن عباس:أبى الناس إلاّ الغسل، ولا أجد في كتاب اللّه إلاّ المسح.(2)

وبهذا يمكن الجمع بين ما حكي من عمل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ من الغسل وبين ظهور الآية في المسح، وانّ الغسل كان قبل نزول الآية.

ونرى نظير ذلك في المسح على الخفّين، فقد روى حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي أنّه قال: «سبق الكتابُ الخفّين».(3)

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: سبق الكتاب الخفّين. ومعنى ذلك انّه لو صدر عن النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في فترة من عمره، المسح على الخفّين، فقد جاء الكتاب على خلافه ناسخاً له حيث قال: (وَامسحوا برءُوسكم وأرجلكم) أي امسحوا على البشرة لا على النعل ولا على الخفّ ولا الجورب.(4)

3.إشاعة الغسل من قبل السلطة

كان الحكام مصرّين على غسل الأرجل مكان المسح ويُلزمون الناس على

1 . الدر المنثور:3/1، 4. 2 . الدر المنثور:3/1، 4. 3 . مصنف ابن أبي شيبة:1/213، باب من كان لا يرى المسح، الباب217.

4 . مصنف ابن أبي شيبة:1/213، باب من كان لا يرى المسح، الباب217.