خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 379/ 216
نمايش فراداده

المسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم، لأنّـها للمسلمين فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس، وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع، وإنّ المبيع هو الآثار، و يثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري، وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها، فإنّهم مالكون لرقبتها، ويجوز لهم بيعها.(*)

(*) لا شكّ أنّ الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين إلى يوم القيامة لا يباع ولا يورث إلى يوم القيامة كما نصّ به الإمام ـ عليه السَّلام ـ في أراضي العراق.

عن محمد الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد».(1)

ولكن ربّما يصحح بيع الأرض بوجوه ذكر الماتن منها ثلاثة وإن كان المتصور أربعة:

1. إذا بيعت الأرض تبعاً لبيع الآثار، وقد أشار إليه في المتن بقوله: وبيعت تبعاً للآثار.

2. إذا بيعت الآثار كالأشجار والأبنية قائمة على حالها، وعندئذ يثبت للمشتري حقّ الإبقاء ونحو اختصاص، وهذه هي الصورة الثانية في كلامه، وأشار إليه بقوله: وإن قلنا بعدم دخول الأرض في البيع وأنّ المبيع هو الآثار....

3. إذا اقتضت المصلحة بيع الأراضي المفتوحة عن طريق الحاكم الشرعي، ولعلّه إلى هذا القسم والقسم الآتي يشير الماتن، بقوله: وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه

1 . الوسائل: الجزء 17، الباب 18 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.