والمحقّق الأردبيلي، وعن المبسوط، أنّه مقتضى المذهب، وقيل: هو الظاهر من جميع الأصحاب. وفي الجواهر: بل هو معقد إجماع المدارك، وكأنّه من المسلّمات عندهم، وإليك بعض كلماتهم:
1. قال الشيخ في النهاية: وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس والباقي تكون للمسلمين قاطبة.(1)
2. وقال في الخلاف في كتاب الفيء: مالا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأرضين عندنا أنّ فيه الخمس.(2)
3. وقال في المبسوط: فإن فُتح عنوة كانت الأرض المحياة وغيرها من أموالهم ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر غنيمة، فيخمس الجميع.(3)
4. وقال في الشرائع: غنائم دار الحرب ممّا حواه العسكر ومالم يحوه من أرض وغيرها.(4)
5. وقال في المنتهى: الغنائم التي توجد في دار الحرب ما يحويه العسكر ومالم يحوه أمكن نقله كالثياب والأموال والدواب وغير ذلك أو لا يمكن كالأرضين والعقارات.(5)
استدل على قول المشهور بوجوه:
الأوّل: إطلاق الآية لصدق الغنيمة على المنقول وغيره.
1 . النهاية: 198، باب قسمة الغنائم والأخماس. 2 . الخلاف: 4/333، كتاب الفيء، المسألة 18. 3 . المبسوط:2/28، كتاب الجهاد. 4 . الشرائع: 1/179، كتاب الخمس. 5 . المنتهى: 1/44; ويظهر من القاضي في المهذّب خلاف ما هو المشهور حيث قال: الأرض إذا فتحت عنوة كانت لجميع المسلمين ولم يستثن الخمس; لاحظ الجزء1/182.