خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 379/ 295
نمايش فراداده

فيوم إلاّ أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكُوا».(1) فالإفادة فيها تفسير للغنيمة الواجب فيها الخمس و«يوماً» ظرف للإفادة.

2. ما في رواية عبد اللّه بن سنان: «حتى الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق».(2)فالمتبادر منه وجوبه يوم الحصول غير أنّه تخرج منه المؤنة فقط، وهو ليس موقوفاً على مضي السنة.

3. قوله ـ عليه السَّلام ـ في رواية علي بن مهزيار: «ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤنته و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته».(3) فجعل الملاك كفاية الضيعة المؤنة وعدم كفايتها لا مضيّ الحول، لأنّ الكفاية لا تتوقف على الحول.

ومثله قوله ـ عليه السَّلام ـ في رواية شجاع النيشابوري:«الخمس ممّا يفضل من مؤنته».(4) فالملاك فضل الربح من المؤنة.

4. وفي الروايات ما يشمل على لفظ«بعد المؤنة» و هو يحتمل وجهين الأوّل: المراد منه، «البعد» الرُتبيّ والمراد من «المؤنة» المؤنة التقديرية لا الخارجية ونظير قوله سبحانه: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصى بِها أَوْ دَين) .(5)

إذ المراد أنّ الورّاث يرثون السهام بعد وضع الوصية والدين، فالوراثة محققة وإن لم يفرز في الخارج، ويحتمل أن يكون المراد هو «البعد» الزماني و المؤنة الخارجية، وإن كان الأوّل أظهر، ولأجل ذلك تعدّ دلالة هذا الصنف أضعف من السابق.

1 . الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 8.

2 . الوسائل: ج6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8و5و2.

3 . الوسائل: ج6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8و5و2.

4 . الوسائل: ج6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8و5و2.

5 . النساء:11.