9. وقال العلاّمة في التذكرة: وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة عندنا.(1)
10. وقال الشهيد الثاني في المسالك عند شرح قول المحقّق «فهو للإمام»:هذا هو المشهور بين الأصحاب، وبه رواية مرسلة منجبرة بعمل الأصحاب.(2)
هذه النصوص هي لمشاهير القائلين بالقول الأوّل، وإليك نصوص القائلين بعدم الشرطية:
1.قال المحقّق في المختصر النافع: وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له(الإمام)و الرواية مقطوعة.(3)
2.وقال العلاّمة: وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام ففتحوا كانت الغنيمة للإمام ـ عليه السَّلام ـ . ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى رحمه اللّه وأتباعهم.
وقال الشافعي: حكمُها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنّه مكروه.
وقال أبو حنيفة:وهي لهم ولا خمس.
ولأحمد ثلاثة أقوال، كقول الشافعي، وأبي حنيفة، وثالثها :لا شيء لهم فيه(أي للإمام).
احتجّ الأصحاب بما رواه عباس الوراق، عن رجل سمّـاه، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، قال:« إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس».
1 . التذكرة: 1/426، كتاب الجهاد. 2 . المسالك: 1/474. 3 . المختصر النافع : 126.