1. إنّ المتبادر من الإمام في المرسلة هو الإمام المعصوم، ولكن الصحيحة حاكمة عليها ومفسرة لها وتكشف عن أنّ المقصود هو مطلق الحاكم الإسلامي، ولذلك قال ـ عليه السَّلام ـ : «يؤدّي خمساً ويطيب له»وعلى ذلك فالحروب التي خاضها الأمويون والعباسيون في طريق نشر الدعوة الإسلامية، كانت من مصاديق المرسلة.
ويؤيد ذلك أنّ الإمام في المرسلة بصدد إعطاء الضابطة لما يجري في عصره أو جرى قبل عصره، ولو كان المراد منه الإمام المعصوم لاختص الحكم بعصر الرسول والوصي، وصارت الأعصار اللاحقة، مصداقاً للشق الأوّل.
ومنه يظهر حال صحيحة معاوية بن وهب على القول بدلالتها حيث قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام...» فلو أُريد منها المعصوم يلزم إرجاع كلام الإمام إلى ما لا يكون له موضوع في زمانه إلى يومنا هذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّ المراد منه فيها هو الأعمّ من المعصوم والعادل و الفاسق، يكون الحكم الصادر ناظراً إلى الحروب الموجودة وأنّها على قسمين.
2. إنّ الموضوع هو الإمام المعصوم أو من نصّبه تنصيباً خاصاً أو عاماً ، ولكنّهم ـ عليهم السَّلام ـ أمضوا ما كان يجري في أعصارهم من الحروب والغزوات وبعث السرايا للدعوة إلى الإسلام وقد صدروا في إمضائهم عن علمهم بمصالح الدين والعباد حيث إنّهم ـ عليهم السَّلام ـ «عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع و رواية، فإنّ رواة العلم كثير ورعاته قليل».(1)
وعلى ضوء ذلك، يرتفع النزاع، فتكون النتيجة أنّالغزو إذا كان بأمر حاكم إسلامي، فهو من الغنائم، وإلاّ فيكون الكلّ للإمام، وكلّ ذلك لدفع الهرج
1 . نهج البلاغة، الخطبة 234، والكلمة في حقّ أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ .