خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 379/ 100
نمايش فراداده

المسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ، وإلاّ فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.(*)

ـ (*) لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزه لجواز اختلافه في الجوهر ولو علم التساوي جاز.

وجه التفصيل، هو الأخذ بقاعدة الاشتغال، إذ في صورة اشتمال الأجزاء الباقية على الجوهر الزائد يشكّ في الخروج عن عهدة التكليف، وهو المختار لصاحب المدارك.(1)

ولكن في الجواهر: الإشكال في الإجزاءحتى فيما علم التساوي أو الاشتمال على الزيادة، قائلاً بظهور صحيح زرارة في تعلّق الخمس بعد التصفية وظهور الجوهر، بل قد يدّعى ظهور غيره في ذلك أيضاً، بل لعلّه المتعارف، ولذا صرّح الأُستاذ في كشفه بعدم الإجزاء.(2)

ومراده من صحيح زرارة قوله ـ عليه السَّلام ـ : « كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس» وقال:«ما عالجته بمالك ففيه ـ ما أخرج اللّه سبحانه من حجارته مصفّى ـ الخمس».(3)

وقال الشيخ الأعظم: الظاهر أنّ أوّل وقته بعد التصفية فيما يحتاج إليها لظاهر صحيحة زرارة :«ما عالجته بمالك ففيه ـ ما أخرج اللّه سبحانه منه من

1 . مدارك الأحكام:5/368.

2 . الجواهر:16/21.

3 . الوسائل:ج6،الباب 3، من أبواب مايجب فيه الخمس، الحديث 3.