محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 111
نمايش فراداده

إلقاء محاضره بأحسن الألفاظ والعبارات فيكون لهما عناية خاصة باللفظ و منهاهذا المقام، فإنّلكبير الأُسرة في هذا المقام عناية باللفظ الذي يريد تسمية ولده به.

وإن أُريد منها، أنّاللفظ وسيلة، و الغاية هي المعنى، فهو يلائم مع الاستعمال بداعي الوضع.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني ذهب إلى أنّهذا النوع من الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز وأنّه غير ضائر بعد ما كان ممّا يقبله الطبع ولا يستنكره.

يلاحظ عليه: أنّه لو افترضنا أنّ هذه الألفاظ كانت موضوعة لمعاني لغوية كالدعاء للصلاة، لماذا لا يكون استعماله في العبادة الخاصّة مجازاً مع صدق حدّه عليه، من غير فرق بين تعريفه بالاستعمال فيما وضع له مع الادّعاء، أو الاستعمال في غيرما وضع بعلاقة المشابهة وغيرها نعم لا يوصف الاستعمال الثاني و الثالث بالمجاز لكونهما بتبع الوضع.

ويختار الشقّ الثاني و هو صيرورة هذه الألفاظ حقائق فيها بالوضع التعيني، ولكن لماذا لا يكفي فترة الرسالة له، مع أنّ بلالاً ينادي كلّ يوم و يقول: حيّ على الصّلاة عشر مرّات فيكفي في النقل، مضي أيّام فضلاً عن شهور و أعوام.

هذا هو حال القولين وأمّا القول الثالث، أعني: المنقول عن الباقلاني، فلا يعتدّبه .

ما هوالحقّ في المقام؟

القرائن الموجودة في القرآن والحديث والأدب العربي تثبت أنّهذه الألفاظ كانت موضوعة لهذه المعاني قبل نزول الوحي على النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ، وأنّه ليس في الإسلام عبادة مخترعة أو معاملة كذلك (اللّهمّ إلاّالمتعة، فقد كانت من ابتكارات الرسول