لوجهين: عدم كون المتكلّم في مقام البيان أوّلاً و الشكّ في صدق الصلاة على الفاقد، وعدمه، ثانياً.
يلاحظ عليه: أنّ إنكار عدم وجود مطلق في الكتاب العزيز والسنّة الشريفة، في أبواب العبادات، غريب جدّاً، فيكفي فيه قوله سبحانه: (يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا كُتِبَعَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَعَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *أَيّاماً مَعْدُودات فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّام أُخَرَ).(1)
فإنّه في مقام البيان، بقرينة ذكر الفروع في الآيات التالية. فعلى ذلك فالأعمّي القائل بأنّه لا حقيقة للصيام إلاّ قوله:(وَ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَلَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَالْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (2)، لو شكّ في وجوب شيء زائد على ترك الأكل و الشرب، يتمسّك بإطلاقه، إلاّ ما دلّ الدليل على وجوب الكفّ عنه، كالارتماس في الماء، و الافتراء على الله و رسوله و الأئمّة المعصومين ـ عليهم السَّلام ـ . وأمّا الصحيحي فلا، لكون مرجع الشكّ عنده إلى الشكّ في صدق الموضوع على الفاقد، و معه لا سبيل له للتمسّك بالإطلاق. و مثله قوله سبحانه:(وَاحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) (3) وقوله عزّ من قائل:(أَوفُوا بِالْعُقُودِ) (4) وقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ: «الصلح جائز بين المسلمين»(5) فعند الشكّ في دخالة شيء شرعاً في ماهية هذه الأُمور، يتمسّك بإطلاقها، على الأعمّ دون الصحيح. و إن حاول الشيخ أن يثبت جواز التمسّك بالإطلاقات الواردة في باب المعاملات لكن المحاولة مختصّة بباب المعاملات ولا يعمّ باب العبادات كما سيوافيك.
الثالث: إنّالأعمّي أيضاً، لا يصحّ له التمسّك بالمطلقات، لأنّ المسمّى و إن كان الأعمّ لكن المأمور به هو القسم الصحيح فكلّما شكّ في جزئية شيء أو
(1) البقرة:183و184.(2) البقرة: 187. (3) البقرة: 275. (4) المائدة: 1. (5) من لا يحضره الفقيه:3/21، الحديث 2;والبحار:3/178، الحديث 2.