محصول فی علم الأصول نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
شرطيّته فهو شكّ في تحقّق الصلاة الصحيحة.يلاحظ عليه: أنّ المأمور به ذات الصحيح، لا المقيّد بالصحّة، وعلى ذلك فإذا كان المسمّى صادقاً على المأتي به وشكّ في جزئية شيء أو شرطيّتة يتمسّك بالإطلاق و ليس الشكّ في كونه صحيحاً أو لا، مؤثّراً، لأنّ المأمور به ليس عنوان الصحيح، ولا الأجزاء والشرائط المقيّدة به حتّى يرجع الشكّ إلى الشكّفي المحصِّل و يوجب الاشتغال بل الشكّفي مدخلية أمر آخر وراء صدق الموضوع فيتمسّك بالإطلاق.نعم يمكن ردّهذه الثمرة بأمرين آخرين:الأوّل: ما حقّقناه في مبحث الحقيقة الشرعية من أنّالعرب كانوا يستعملون هذه الألفاظ في نفس هذه المعاني الشرعية، و لم يكن العرب غير عارفين بهذه المعاني بل كانوا يستعملونها فيها بكثرة ووفور، غير أنّ الإسلام تبع هؤلاء في استعمالها في تلك ا لمعاني بتصرّف فيها، بإضافة أجزاء وشرائط أُخر لم تكن موجودة فيها. وهذه المعاني مع كونها معاني شرعية قد صارت بمرور الزمان بمنزلة المعاني العرفية في تبادرها منها بلا قرينة.وعلى ذلك فهذه الألفاظ موضوعة لما هو الصحيح عند العرب، لا الصحيح عند شارع الإسلام كما هو شأن سائر الألفاظ. فلو شككنا في جزئية شيء أو شرطيته واحتملنا كونه جزءاً أو شرطاً لهذه المعاني قبل الإسلام، لكان للتوقّف عن التمسّك وجه، وأمّا إذا شككنا في دخالتهما في هذه المعاني في الشريعة المقدّسة الإسلامية، كما هو الحال في كلّ الشكوك في زماننا، صحّ التمسّك بهذه الإطلاقات إذا كانت في مقام البيان، لأنّ المفروض أنّ هذه الألفاظ لم تكن مجملات غير مبيّنات المعاني عندهم، وأنّ نبيّالإسلام قد استعمل هذه الألفاظ في تلك المعاني المبيّنة الصحيحة عندهم، وإنّما أضاف أشياء و تصرّف في كيفيتها، فمع ذلك لا معنى لإجمالها وعدم صحّة التمسّك بالإطلاق إذا أحرز المعاني