التي تتعلّق بها الأحكام، كالبحث عن ماهية الصلاة و الصوم و أجزائها و موانعها و شرائطها. إذ لا وجه لكون البحث عنها استطرادياً.
أسئلة مع أجوبتها
1ـ هل الأُصول الثلاثة، الاستصحاب والاحتياط و البراءة مسائل أُصولية مطلقاً، أو يفصل بين كون المجرى شبهة حكمية أو موضوعية؟
الجواب: أنّ الثاني هو الحقّ فإنّها في موارد الشبهات الموضوعية قاعدة فقهية لأنّنتائجها وظائف شخصية، كاستصحاب الحدث والطهارة فيما لو تيقّن بأحدهما ثمّ شكّ فيه و هكذا الاحتياط و البراءة. وفي موارد الشبهات الحكمية مسائل أُصولية لانّ نتائجها أحكام كلّية.
2ـ كيف تكون قاعدة واحدة، قاعدة أُصولية تارة و فقهية أُخرى مع كون لسانها واحد إذ أنّها لا تخلو من الاشتمال على الحكم الشرعي أو عدمه فعلى الأوّل فقهية، و على الثاني أُصولية ولا يمكن الجمع بين الوجود والعدم.
الجواب: أنّها ، قاعدة أُصولية جوهراً و لكنّها في مقام التطبيق تختلف نتيجتها في الشبهات الحكمية والموضوعية.
3ـ إنّ لسان دليل الاستصحاب حكم شرعي لأنّ معناه حرمة نقض اليقين بالشكّ فيكون قاعدة فقهية.
الجواب: ليس مفاده حرمة نقض اليقين بالشكّ بداهة عدم ترتّب العقاب على النقض بل لزوم تنفيذ العمل على طبق اليقين السابق في مجال الحكم والموضوع، إرشاداً إلى تحصّل الحجّة.
4ـ ما هو حكم قاعدة «الرفع» فهل هي قاعدة أُصولية أو فقهية؟
الجواب: أنّه لو كان المقدّر هو رفع المؤاخذة تكون قاعدة أُصولية لعدم