حكم الإجزاء على التفاسير الثلاثة - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




بخصوص صلاة الظهر، لقبح الترجيح من دون مرجّح. و معه كيف يكون الحكم الواقعي مشتركاً بين العالم والجاهل، بل يكون الحكم الواقعي تعيينياً في حقّ العالم، و تخييرياً في حقّ الجاهل.(1)


يلاحظ عليه: أنّالمصلحة الواقعية الداعية إلى جعل الحكم، قائمة بالمتعلّق، و المصلحة السلوكية قائمة بالعمل بالأمارة، و المطلوب بالذات للشارع، هو تحصيل المصالح القائمة بالمتعلّقات، كالصلاة والزكاة و أمّا المصلحة السلوكية، فهي مطلوبة بالعرض، تفرض لأجل جبران مافات، و ليست مطلوبة بالذات. و معه كيف يصحّ للشارع جعل حكم تخييري بينهما؟...و بعبارة أُخرى أنّ المصلحتين ليستا في عرض واحد، بل الثانية في طول الأُولى تحدث إذا كانت الأمارة مخالفة للواقع عند الأمر بالعمل بالأمارة.


وعلى فرض صحّته ثبوتاً، هو ممنوع إثباتاً، لأنّهذا النحو من الحكم لا يمكن بيانه للمكلّف، لأنّ العلم بأحد شقي التخيير يستلزم ارتفاع موضوع الشقّ الآخر، حيث إنّالعلم بالحكم الواقعي الذي هو أحد الشقين، يستلزم ارتفاع موضوع الحكم الظاهري، الذي هو أيضاً أحد الشقّين، كما لا يخفى.


حكم الإجزاء على التفاسير الثلاثة




أمّا الحكم بالإجزاء على السببية بالمعنى الأوّل، فلأنّ الإتيان بمفاد الأمارة إتيان بالحكم الواقعي، و امتثال له و ليس امتثالاً للحكم الظاهري.


إلاّ أنّ أساسه باطل، لأنّ الغاية من بعث الرسل و إنزال الكتب هو تبليغ أحكام الله سبحانه، و إن لم تكن هناك أحكام في الواقع، فلا معنى لتبليغها و تبيينها. أضف إليه ما فيه من مشكل الدور.




(1) المحاضرات:2/272،س14.

/ 509