القول الأوّل: وجوب مطلق المقدمة - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




1ـ وجوب مطلق المقدمة. و هو الظاهر من أكثر القائلين بوجوبها.


2ـ وجوب المقدمة حين إرادة ذيها، و هو الظاهر من عبارة المعالم.


3ـ وجوبها بشرط إرادة ذيها، نسب إلى صاحب المعالم. والفرق بين الثاني و الثالث هو الفرق بين القضية الحينية والقضية المشروطة.


4ـ وجوب المقدمة التي يتوصل بها إلى ذيها، نسب إلى الشيخ الأعظم.


5ـ وجوب المقدمة الموصلة إلى ذيها في نفس الأمر، و هو مختار صاحب الفصول.


6ـ وجوب المقدّمة في حال الإيصال. و هو مختار المحقّقين: العراقي والحائري و البروجرديقدَّس سرَّهم .(1)


وإليك فيما يلي بيان حال كلّواحد من هذه الأقوال.


القول الأوّل: وجوب مطلق المقدمة




القائل بذلك يدّعي الملازمة بين وجوب مطلق المقدمة، و وجوب ذيها، نافياً كلّالتفاصيل الآتية.


وحاصل برهانه، أنّ ملاك وجوب المقدّمة هو رفع الإحالة و هو موجود في مطلق المقدمة وسيتضح ذلك بردّ التفاصيل.


القول الثاني: وجوب المقدمة حين إرادة ذيها




وهذا هو الظاهر من كلام صاحب «المعالم» فيه، حيث قال في مبحث




(1) و هناك تفاصيل أُخر، كالتفصيل بين السبب والشرط، فيجب السبب دون الشرط، و يراد من السبب العلّة التامة، و التفصيل بين الشرط الشرعي والعقلي. و ستقف عليها فيما يأتي.

/ 509