1ـ وجوب مطلق المقدمة. و هو الظاهر من أكثر القائلين بوجوبها.
2ـ وجوب المقدمة حين إرادة ذيها، و هو الظاهر من عبارة المعالم.
3ـ وجوبها بشرط إرادة ذيها، نسب إلى صاحب المعالم. والفرق بين الثاني و الثالث هو الفرق بين القضية الحينية والقضية المشروطة.
4ـ وجوب المقدمة التي يتوصل بها إلى ذيها، نسب إلى الشيخ الأعظم.
5ـ وجوب المقدمة الموصلة إلى ذيها في نفس الأمر، و هو مختار صاحب الفصول.
6ـ وجوب المقدّمة في حال الإيصال. و هو مختار المحقّقين: العراقي والحائري و البروجرديقدَّس سرَّهم .(1)
وإليك فيما يلي بيان حال كلّواحد من هذه الأقوال.
القول الأوّل: وجوب مطلق المقدمة
القائل بذلك يدّعي الملازمة بين وجوب مطلق المقدمة، و وجوب ذيها، نافياً كلّالتفاصيل الآتية.
وحاصل برهانه، أنّ ملاك وجوب المقدّمة هو رفع الإحالة و هو موجود في مطلق المقدمة وسيتضح ذلك بردّ التفاصيل.
القول الثاني: وجوب المقدمة حين إرادة ذيها
وهذا هو الظاهر من كلام صاحب «المعالم» فيه، حيث قال في مبحث
(1) و هناك تفاصيل أُخر، كالتفصيل بين السبب والشرط، فيجب السبب دون الشرط، و يراد من السبب العلّة التامة، و التفصيل بين الشرط الشرعي والعقلي. و ستقف عليها فيما يأتي.