المسألة الثانية: فائدة الوجوب المشروط، و حكم المقدّمات المفوِّتة - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المسألة الثانية: فائدة الوجوب المشروط، و حكم المقدّمات المفوِّتة




أمّا فائدة هذا الإنشاء ، فقد بيّنها صاحب الكفاية بقوله: كفى فائدة له أنّه يصير بعثاً فعلياً بعد حصول الشرط، بلا حاجة إلى خطاب آخر، بحيث لولاه لما كان فعلاً متمكّناً من الخطاب، هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلاً بالنسبة إلى الواجد للشرط، فيكون بعثاً بالنسبة إليه.(1)


وأورد عليه المحقّق العراقي بقوله: إنشاء التكليف من المقدّمات التي يتوصل بها المولى إلى تحصيل المكلّف به في الخارج. والواجب المشروط، على مبنى المشهور، ليس بمراد المولى قبل تحقّق شرطه في الخارج، فكيف يتصوّر أن يتوصّل العاقل إلى تحصيل مالا يريده فعلاً، فلابدّ أن يلتزم المشهور في دفع هذا الإشكال بوجود غرض في نفس إنشاء التكليف المشروط قبل تحقّق شرطه، و هو كما ترى.(2)


يلاحظ عليه: أنّالإنشاء أمر يجب أن يترتّب عليه غرض عقلائي حتّى يخرج عن اللغوية، و كفى في رفعها ما ذكره المحقّق الخراساني، و لم يقم دليل على أنّ الإنشاء إنّما يصحّ إذا توصل به المولى إلى طلب ما يريده فعلاً مطلقاً. بل الإنشاء هو ما يتوصل به إلى طلب الشيء، فإن كانت شرائط الطلب موجودة حين الإنشاء، يطلبه منجَّزاً، أو يصير الخطاب عندئذ منجَّزاً، وإن كانت غير موجودة، متوقعاً وجودها في المستقبل، يطلبه معلّقاً، راجياً حصول الشرط في المستقبل.


أضف إليه أنّ ما أورده على المحقّق الخراساني يرد على مختاره أيضاً، لأنّه فسّر الحكم في الواجب المشروط بالإرادة المظهرة المتعلّقة بالإنشاء، و زعم أنّ الحكم فعلي، لأنّه قد تمّ بيان ما يرجع إلى الأمر. فحينئذ نسأله: ما فائدة هذا الحكم الفعلي، فهل يريد أنّالمولى يطلبه على كلّتقدير، حصل الشرط أو لا، فهو




(1) كفاية الأُصول:1/157.(2) بدائع الأفكار:1/346.


/ 509