المسألة الحادية عشر
إذا عملت المستحاضة بواجبها، ثمّ انقطعت قبل خروج الوقت فلا تعيد الصلاة بزعم أنّها صلّت و هي غير متطّهرة ـ لافتراض وجود الدم ـ و ذلك لأنّ الظاهر من الأدلّة أنّ ما أتت به من الوضوء والغسل، كانا طهوراً في حقّها، و أنّها صارت متطهرة في هذه الحالة، فإذا انطبق عليه العنوان سقط الأمر.(1)
***
(1) الجواهر:5/333.