هل ترجع القيود إلى مفاد الهيئة أو إلى مفاد المادة؟ - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




كدلوك الشمس، أو اختيارياً، كالاستطاعة الشرعية.


وتظهر ثمرة كون الوجوب مطلقاً أو مشروطاً في المقدّمات الاختيارية، فإن كان الوجوب مطلقاً لزم تحصيل الوضوء، و بذل المال لشراء ماء الوضوء... ولايلزم تحصيله إن كان مشروطاً، لأنّ الوجوب لا يتحقّق إلاّ بعد وجود الشرط و المقدّمة، فلا وجه لوجوب ذي المقدّمة فضلاً عن وجوبها، بخلاف المطلق فانّه واجب على كلّحال، فيلزم تحصيل مقدّماته.


هل ترجع القيود إلى مفاد الهيئة أو إلى مفاد المادة؟




ذهب المشهور إلى أنّالوجوب في الواجب المشروط مقيّد بالقيود المأخوذة في لسان الدليل. فالوجوب غير حاصل مالم تحصل هذه القيود. و أمّا المادّة التي تلبّست بها الهيئة، فهي باقية على إطلاقها. و معنى قوله سبحانه:(أَقِمِ الصَّلوة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيلِ)(1) هو أنّ صلاة الظهر تجب عند دلوك الشمس، فالوجوب مقيّد بدلوكها، و إن كانت المادة ـ أعني نفس الصلاة ـ باقية على إطلاقها. فالقيد راجع إلى الهيئة.


وخالف في ذلك الشيخ الأعظم في تقريراته(2)، فاختار أنّ القيود كلّها من خصوصيات المادة و أمّا الهيئة فهي باقية على إطلاقها. وعليه يصير معنى الآية المذكورة: تجب الصلاة المقيدة بالدلوك. كما أنّه يصير محصّل قولك: «أكرم زيداً إن جاء» أنّه يجب الإكرام المقيّد بالمجيء.


وعند ذاك تختلف النتيجة: فعلى المشهور، لا وجوب مالم يتحقّق القيد. وعلى قول الشيخ، الوجوب حالي، و إن كان ظرف العمل استقبالياً.




(1) الإسراء:78.(2) لاحظ مطارح الأنظار: 45ـ46.


/ 509