3ـ الإجزاء - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




و معنى كونه أفضل، استحباب الإعادة بأمر خاص.


ج: إعادتها بأمر وجوبي قضاءً، و هو اللائح عن ذيل رواية زرارة «بل ينبغي له أن ينويها و إن كان قد صلّى فانّ له صلاة خرى»(1)، و أوضح منها رواية إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله ـ عليه السَّلام ـ : تقام الصلاة و قد صلّيت؟ فقال: صلّ و اجعلها لما فات.(2)


ثمّ إنّ سيّدنا الأُستاذ فسّـر القسم الثالث من الروايات بأنّه من قبيل تبديل مصداق المأمور به الذي تحقّق به الامتثال بمصداق آخر غير محقّق للامتثال لكن محصِّل للغرض اقتضاءً مثل المصداق الأوّل أو بنحو أوفى فهو لا يتوقّف على بقاء الأمر بل من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر لا بوصف كونه مأموراً به.(3)


يلاحظ عليه: أنّه إنّما يصحّ في التوصليّات، وأمّا الفرد التعبّدي فيحتاج إلى قصد الأمر، فما هو الأمر الداعي فإن كان الأمر الأوّل، فقد سقط ـ كما اعترف به و إلاّيكون من قبيل تبديل امتثال بامتثال آخر، و إن كان الأمر الاستحبابي، أو الوجوبي القضائي، فهذا يكفي في الجواب من دون حاجة إلى القول بأنّه من قبيل تبديل فرد بفرد.


3ـ الإجزاء



المبحث الثالث



إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي




لابدّمقدمة من التنبية على نكتة و هي أنّالظاهر من عنوان المسألة، تعدّد




(1) الوسائل: الجزء 5 ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.(2) الوسائل: الجزء 5 ، الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.


(3) تهذيب الأُصول:1/183.


/ 509