اشتمالها على الحكم الشرعي، كما أنّه لو كان المقدّر الحكم ولو لبّاً فإن قلنا إنّ رفع الحكم ليس بحكم شرعي فكذلك و إلاّتكون قاعدة فقهية.
فظهر الفرق بين المسائل الأُصولية والقواعد الفقهية والمسائل الفقهية من دون أن نتكلّف في إدخال المسائل أو إخراجها.
ضابطتان لتمييز المسائل الأُصولية عن الفقهية
ثمّ إنّ هنا ضابطتين لتميّز إحداهما عن الأُخرى; إحداهما للشيخ الأنصاري والأُخرى للمحقّق العراقي و إليك تحليلهما :
1ـ الفرق بين المسألة الأُصولية والقواعد والمسائل الفقهية هو أنّإجراء المسألة الأُصولية في موردها يختصّبالمجتهد، بخلاف الفقهية فإنّ إجرائها في مواردها جائز للمقلّد أيضاً.(1)
والظاهر عدم صحّة هذا الفرق : أمّا القواعد الفقهية، فهي كالمسائل الأُصولية يختصّ العمل بها بالمجتهد، إذ هو القادر على تشخيص ما يضمن و مالا يضمن، و تمييز الأصل الحاكم عن الأصل المحكوم في مورد قاعدة الطهارة و الحلّية، و تمييز الشرط المخالف للكتاب والسنّة عن موافقهما.
وأمّا المسألة الفقهية فليس ما ذكره أيضاً ضابطة كلّية، لأنّ العمل بالمسألة الفقهية و إن كان لا يختصّبالمجتهد، ويعمّ المقلّد لكنّه في المصاديق المعلومة لا في المشكوكة. وأمّا المصاديق المشكوكة فيجب الرجوع فيها إلى المجتهد، ثمّ التقليد لا ينحصر بباب الأحكام بل يعمّ الموضوعات إذ احتاجت إلى الدقّة و النظر الخارج عن قدرة العامي، كالبحث عن أنّالمراد من التغيّر المنجِّس، هو التغيّر الحسيّ أو يعمّ التقديري، أو أنّالمراد من الكرّهل المصداق الحقيقي أو يعمّ ما يعدّمصداقاً له عرفاً و إن لم يكن عقلاً كما إذا نقص عن مقدار الكرّ عدّة قطرات.
(1) الشيخ الأنصاري: فرائد الأُصول: 320.