تتمة - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (1)، هو فعلية الوجوب عند الاستطاعة، و إن كان ظرف الواجب متأخّراً. فيجب تحصيل سائر المقدّمات بعد حصولها، قبل بلوغ ظرفه و زمانه.


بقي هنا إشكال، وهو أنّه أيّ فرق بين إراقة الماء قبل الوقت مع العلم بعدم إمكان تحصيله بعده، و إجناب الرجل نفسه اختياراً بمواقعة أهله قبل الوقت مع علمه بعدم تمكّنه من الطهارة المائية بعده، حيث أفتوا بعدم جواز الأوّل، و جواز الثاني. فهذا التفريق لا يصحّ على أيّ وجه من الوجوه المذكورة.


قلت: هذا الإشكال ذكره صاحب الكفاية، وأجاب عنه بما حاصله: إنّالواجبات الشرعية مختلفة من ناحية المقدّمة، فقد تكون القدرة المعتبرة قدرة مطلقة، فعندئذ يجب تحصيلها أو حفظها، و قد يكون الواجب قدرة خاصة، وهي القدرة على الصلاة مع الطهارة المائية إذا لم يقدم على مواقعة أهله. فالتجويز من الفقهاء كاشف عن كون المعتبر هوالقدرة الخاصة، لا العامة.(2)


هذا تمام الكلام في الواجب المعلّق، و بقي هاهنا بحث آخر أشرنا إليه فيما سبق، و هو ما هو الأصل عند الشكّ في كون القيد قيداً للهيئة أو للمادة، وهو ما نبحثه فيما يلي.


تتمة



تردّد القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة




إذا تردّد أمر القيد بين كونه راجعاً إلى الهيئة أو إلى المادة، فهل في مقام الإثبات ثمة دليل يُرجع إليه، أو لا؟ و قبل الخوض في البحث نذكر نكات:




(1) آل عمران:97.(2) كفاية الأُصول:1/167، قوله: «قلت: لا محيص عنه...».


/ 509