أ: مقتضى الأُصول اللفظية - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




1ـ ليس البحث بحثاً علمياً صرفاً، بل له ثمرة عملية، و ذلك; إن دلّالدليل على كونه راجعاً إلى الأُولى، فلا يجب تحصيله، بخلاف ما إذا كان راجعاً إلى الثانية، فانّإطلاق الدليل يقضي بوجوب تحصيله، لفعلية وجوبه، اللّهمّ إلاّإذا علم من الخارج أنّالمطلوب حصوله لا تحصيله.


2ـ إنّنتيجة البحث تظهر في القيود الاختيارية، و يقع الكلام عند ذاك في وجوب تحصيلها وعدمه. بخلاف غير الاختيارية منها، كطلوع الفجر، و زوال الشمس، فلا تظهر فيها ثمرة أصلاً.


3ـ إنّهذا البحث إنّما يصحّعند من يرى إمكان رجوع القيد إلى واحد منهما. وأمّا من ذهب ـ مثل الشيخ ـ إلى امتناع أحد الأمرين، أعني تقييد الهيئة ، فالبحث ساقط عنده من أساس.


والعجب أنّالشيخ، مع أنّه ذهب إلى امتناع رجوعه إلى الهيئة، عقد فصلاً لهذا البحث، و استظهر بوجهين كونه راجعاً إلى المادة. و لعلّه رجوع عن مختاره السابق أو بحث تقديري منه، أو محلّ البحث فيما إذا كان الوجوب مستفاداً من الجملة الخبرية.


4ـ إنّمحطّ البحث هو ما إذا كان القيد منفصلاً، وأمّا إذا كان متّصلاً، و دار بين رجوعه إلى المادّة أو الهيئة، فيكون الكلام مجملاً، شأنُ كلّ كلام يحتف بما يصلح للقرينية، مع عدم وجود ظهور لغوي، أو انصراف، أو قرينة.


إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّالكلام يقع تارة في مقتضى الأُصول اللفظية، و أُخرى في مقتضى الأُصول العملية، و هاك بيان كلّمنهما.


أ: مقتضى الأُصول اللفظية




استدل الشيخ الأعظم على ترجيح رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة،


/ 509