المسألة الثالثة - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الأمر الشرعي بها، نعم لو صلّى اعتماداً على البيّنة الشرعية فمقتضى القاعدة هوالإجزاء لولا قاعدة «لاتعاد» حيث أثبتت الإعادة في أُمور خمسة مطلقاً كما هو معلوم.(1)


المسألة الثالثة




لو دخل الصبي في الصلاة و هو غير بالغ فبلغ في أثنائها ، فهل عليه إكمال الصلاة والاجتزاء بها أو تجب الإعادة، مع إكمال لها أيضاً. مقتضى ما حقّقناه فيما سبق هوالإجزاء لما عرفت من أنّالوجوبَ و الندبَ ليسا من مداليل الألفاظ، و إنّما ينتزعان من شدّة الإرادة و ضعفها وعلى ضوء ذلك فالبالغ و غيره، يقصدان امتثال أمر واحد و هو قوله تعالى:(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِإِلى غَسَقِ اللَّيْلِ)(الإسراء/78) غير أنّ الدليل الخارجي دلّعلى قوّة الطلب أو شدّة الإرادة في الأوّل و ضعفهما في الثاني، و على ذلك فقد امتثل الأمر الصلائيّ الواحد وانطبق العنوان على المأتي به، فلا وجه لبقاء الأمر.


نعم ذهب صاحب الجواهر إلى لزوم الإعادة زاعماً تعدّد الأمر فقال:«فيكون اللذان تواردا على الصبي في الفرض أمرين ندبياً و إيجابياً و من المعلوم عدم إجزاء الأوّل عن الثاني. و يظهر النظر فيما ذكره ممّا حقّقناه.(2)


المسألة الرابعة




إذا انحصر الثوب في النجس و لم يتمكّن من غسله و نزعه لبرد و صلّى فيه، ثمّ تمكّن من أحدهما أو كليهما و الوقت باق، يُجزى إذا كان في دليل رفع الاضطرار إطلاق، ولو كان في دليل المبدل أي طهارة الساتر إطلاق، يعيد، ولو شكّ فعلى المختار من وحدة الأمر، فالمرجع هو الاحتياط لأنّه من قبيل الشكّ في سقوط الأمر




(1) الحائري: الصلاة/25.فذكر محل عنوان المسألة في الجواهر وغيره فمن أراد التفصيل فليرجع إليها.(2) الجواهر:7/262.


/ 509