صَدُّوكُمْ عَنِالْمَسْجِدِالْحَرامِ أَنْتَعْتَدُوا)(1) و ليس المثال منحصراً بما ذكرنا و يوجد في السنة كثيراً مضافاً إلى الأمثلة العرفية.
مثلاً في الأيّام التي كان العدوّالغاشم يقصفُ البلادَ بالقنابل، فعند الإنذار كان الناس يلجئون إلى المخابئ، فعند خروج الطائرات عن المنطقة فاذاً بالمذياع يأمر بالخروج عن المخابئ فالأمر في المقام من مصاديق الأمر بعد الحظر و إن لم يكن أمراً حقيقياً. و على أيّحال ففي المسألة أقوال أربعة:
1ـ فمن قائل بظهورها في الإباحة.
2ـ إلى قائل بظهورهافي الوجوب.
3ـ إلى ثالث بتبعيتها لما قبل النهي إن علّق الأمر بزوال علّة النهي كما في قوله سبحانه:(فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُر الحُرُم فَاقْتُلُوا المُشْرِكينَ حَيْثُوَجَدْتُمُوهُمْ)فيتبع قتل المشركين من حيث الحكم، الحكمَ الثابت قبل الأشهر الحرم.
4ـ إلى رابع بإجمال الكلام لاكتنافه بما يصلح للقرينية فلا يستظهر منه المراد إلاّبقرينة أُخرى فالمرجع بعد الإجمال هو الأُصول العملية كما هو مختار المحقّق الخراساني.(2) و هو الأقوى و إليك دليله.
وجه كون الكلام مجملاً
إذا قلنا بأنّ الصيغة موضوعة للوجوب و أنّها تدلّ عليه بالدلالة المطابقية فالأصل هو الحمل على الحقيقة مالم تقم قرينة على الخلاف أو لم يكن في الكلام ما يصلح للقرينية.
وأمّا إذا قلنا بأنّ الصيغة موضوعة للبعث المشترك بين الوجوب والندب، لكنّها تحمل على الوجوب لكونه مقتضى الإطلاق لأنّ أحد الفردين يكفي في بيانه
(1) المائدة:2.(2) كفاية الأُصول:1/117.