3ـ الإجزاء - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الواقع، و لم يأت بالواجب أصلاً، فلا موضوع للإجزاء. و يجتمعان فيما إذا أتى بالواجب بأمر اضطراري أو ظاهري، فيصحّ البحث عنه من الجهتين، و يصحّ معه عقد المسألتين، فلاحظ.


نعم ذكر المحقّق الخراساني أنّالبحث في المقام (الإجزاء) عقلي، و في مسألة تبعية الأداء للقضاء لفظي حيث يبحث في دلالة الأمر على تبعية القضاء للأداء و عدمها.(1)


يلاحظ عليه: أنّه إذا كانت ماهية المسألتين ماهية واحدة، والاختلاف بينهما متمحضاً في طريق الاستدلال، وأنّه تارة يستدل عليهما بالعقل و أُخرى باللفظ، فلا وجه لجعلهما مسألتين منفصلتين.


أضف إلى ذلك أنّك قد عرفت أنّ النزاع في إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي، عقلي و لفظي، لما عرفت من أنّالقول بالإجزاء يستلزم إحراز اشتمال المأتي به على المصلحة الفائتة، و أنّه لا يحرز ذلك إلاّ من دلالة اللفظ، ثمّ يأتي دور العقل كما عرفت.


إذا تبيّنت هذه الأُمور الخمسة فاعلم أنّه يقع الكلام في مواضع:


3ـ الإجزاء



المبحث الثاني



امتثال كلّ أمريجزي عن التعبّد به ثانياً




إنّإجزاء امتثال الأمر عن التعبّد به ثانياً، من أوضح القضايا وأبدهها. و الوجه في ذلك أنّه لو لم يسقط، فإمّا أن يبقي ملاك الأمر، أو لا. و الأوّل خلاف الفرض، إذ لا معنى لبقاء الملاك مع الإتيان بالمأمور به، لانّ إتيان المأمور به محصِّل




(1) كفاية الأُصول:1/126.

/ 509