إشكالات الواجب المعلَّق - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




التقسيم ثنائياً.


ولا يخفى أنّالشيخ و إن أنكر المعلَّق في ظاهر كلامه، لكنّه قد أنكر الواجبَ المشروط على مصطلح المشهور.


إشكالات الواجب المعلَّق




قد أُورد على الواجب المعلَّق وجوه من الإشكالات نحلّلها فيما يلي:


الأوّل: ما أورده المحقّق الخراساني ـ قائلاً بأنّه : لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخّر أُخذ على نحو يكون مورداًللتكليف و يترشّح عليه الوجوب من الواجب أولا».(1)


يلاحظ عليه: أنّصاحب الفصولقدَّس سرَّه لم يخصَّه بغير المقدور، بشهادة أنّه قال بعد العبارة المتقدّمة: «واعلم أنّه كما يصحّ أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر غير مقدور، كذلك يصحّ أن يكون وجوبه على تقدير أمر مقدور، فيكون بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله»(2) فلاحظ.


و سيوافيك ثمرة التقسيم إلى المنجَّز والمعلَّق مع كونهما من أقسام الواجب المطلق وهي أنّه يجب تحصيل جميع المقدّمات الوجودية في المنجَّز، دون المعلَّق و إن كان الوجوب فعليّاً بل يجب تحصيله في غير ما علِّق عليه، لأنّه أخذ على نحو لا يترشح عليه الوجوبُمن ذيه لأنّالمطلوب هو حصوله لا تحصيله كما ستعرف.


الثاني: ما أورده هوأيضاً من أنّالداعي إلى تصوير الواجب المعلَّق إنّما هو دفع الإشكال عن المقدّمات المفوِّتة، حيث أطبق القوم على وجوب الغُسْل على الجنب قبل طلوع الفجر و قطع المسافة على المستطيع. ولا يتعلّق الوجوب




(1) كفاية الأُصول:1/164.(2) الفصول: 81.


/ 509