الوجه الأوّل - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ينسب الجريان إلى الميزاب.


3ـ الوجوب الاستقلالي في عرض وجوب ذيها بملاك المقدّمية.


وفيه أنّه فرع التوجّه إلى المقدّمة، و ربّما يغفل المولى عن مقدّمات الواجب، أو لا يعرف أنّ له مقدّمات. فلو كان موضع النزاع هو الوجوب الاستقلالي، للزم خلوّ هذه الموارد عن الوجوب.


4ـ الوجوب التبعي الذي لا يدور مدار الالتفات . بمعنى أنّ المولى لو توجّه إلى المقدّمة لأوجبها بوجوب آخر تبعاً لوجوب ذيها.


إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّالقائلين بوجوب المقدّمة، استدلوا على ذلك بوجوه:


الوجه الأوّل




وهو ما نقل عن أبي الحسين البصري (1)وهو كالأساس لبعض الاستدلالات، وحاصله: لو لم تجب المقدّمة، لجاز تركها، وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه، لزم التكليف بمالا يطاق، و إلاّ خرج الواجب المطلق عن كونه واجباًمطلقاً.


الكلام في استدلال أبي الحسن البصري




ولا يخفى أنّ الاستدلال مركب من قياس اقتراني شرطي، و قياس استثنائي. والأوّل مذكور في العبارة. و الثاني محذوف منها لأجل القرينة، وصورته: و لكن التكليفَ بمالا يطاق، أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجباً مطلقاً، باطل، فينتج: أنّ عدم وجوب المقدّمة باطل.




(1) وما في الكفاية من أبي الحسن البصري غير صحيح، و الصحيح هو أبو الحسين البصري و هو محمد بن علي الملقب بالطيّب من مشايخ المعتزلة في القرن الخامس مؤلف «المعتمد في أُصول الفقه» وعلى غراره ألّف الرازي كتابه المحصول في أُصول الفقه توفي ببغداد عام 436.

/ 509